أن نقل ملكية العقارات إلى الإدارة المستملكة بطلب منها لا يحجب عن أصحابها حق طلب إعادة تخمينها لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل .
أن نقل ملكية العقارات إلى الإدارة المستملكة بطلب منها لا يحجب عن أصحابها حق طلب إعادة تخمينها لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل .