• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن نقل ملكية العقارات إلى الإدارة المستملكة بطلب منها لا يحجب عن أصحابها حق طلب إعادة تخمينها لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع

أن نقل ملكية العقارات إلى الإدارة المستملكة بطلب منها لا يحجب عن أصحابها حق طلب إعادة تخمينها لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل .

نص الاجتهاد

أن نقل ملكية العقارات إلى الإدارة المستملكة بطلب منها لا يحجب عن أصحابها حق طلب إعادة تخمينها لينالوا القيمة وفق الأسعار الرائجة عند دفع البدل .