اذا تم تنفيذ قرار لاستملاك فعلا بشكل أشغال عامة ومنشات أنجزت كاملة وطرحت لاستعمال المجموع بوصفها حديقة مثلا , فلا يجوز بعد ذلك لا صحاب العقارات المستملكة الطعن بالقرار المذكور لعيب فيه نظراً لما يترتب على إلغائه من ضرر عام ينتج من جراء هدم تلك الإنشاءات . وعلى هؤلاء اللجوء الى القضاء المختص لإزالة ا...
اذا تم تنفيذ قرار لاستملاك فعلا بشكل أشغال عامة ومنشات أنجزت كاملة وطرحت لاستعمال المجموع بوصفها حديقة مثلا , فلا يجوز بعد ذلك لا صحاب العقارات المستملكة الطعن بالقرار المذكور لعيب فيه نظراً لما يترتب على إلغائه من ضرر عام ينتج من جراء هدم تلك الإنشاءات . وعلى هؤلاء اللجوء الى القضاء المختص لإزالة الإجحاف عنه فيما اذا ثبت وجوده وذلك بطلب إعادة التخمين أو غيرها من الطلبات اذا توفرت شروطها القانونية .