• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تم تنفيذ قرار لاستملاك فعلا بشكل أشغال عامة ومنشات أنجزت كاملة وطرحت لاستعمال المجموع بوصفها حديقة مثلا

اذا تم تنفيذ قرار لاستملاك فعلا بشكل أشغال عامة ومنشات أنجزت كاملة وطرحت لاستعمال المجموع بوصفها حديقة مثلا , فلا يجوز بعد ذلك لا صحاب العقارات المستملكة الطعن بالقرار المذكور لعيب فيه نظراً لما يترتب على إلغائه من ضرر عام ينتج من جراء هدم تلك الإنشاءات . وعلى هؤلاء اللجوء الى القضاء المختص لإزالة ا...

نص الاجتهاد

اذا تم تنفيذ قرار لاستملاك فعلا بشكل أشغال عامة ومنشات أنجزت كاملة وطرحت لاستعمال المجموع بوصفها حديقة مثلا , فلا يجوز بعد ذلك لا صحاب العقارات المستملكة الطعن بالقرار المذكور لعيب فيه نظراً لما يترتب على إلغائه من ضرر عام ينتج من جراء هدم تلك الإنشاءات . وعلى هؤلاء اللجوء الى القضاء المختص لإزالة الإجحاف عنه فيما اذا ثبت وجوده وذلك بطلب إعادة التخمين أو غيرها من الطلبات اذا توفرت شروطها القانونية .