الالتزام بضريبة ريع العقار يبقى على من يظل مالكاً مسجلاً في السجل العقاري، ولا تنتقل تبعة الضريبة إلى المشتري إلا بانتقال الملكية قانوناً وتسجيلها أصولاً.
ان ضريبة ريع العقارات تبقى على عاتق البائع مادام العقار المبيع مسجلاً على اسمه في السجل العقاري رغم وجود قيد مؤقت لصالح المشتري على صحيفته لان هذه الاشارة لا تعنى انتقال الملكية ورغم استلام المشتري العقار المبيع فعلا .