توحيد العقارات لا يجيز إلّا إذا كانت العقارات متلاصقة وكان التوحيد غير ضار؛ أما إذا فصل بينها مجرى نهر فإن شرط التلاصق ينتفي ويُمنع التوحيد.
لا يجوز توحيد عقارين اذا كان يفصل بينهما نهر حتى ولو ان المحافظة منحتها حق ارتفاق فوق مجرى الماء وسمحت لمالكهما بالبناء فوقه, وان المادة 41 من القرار 188 /1926 التي أجازت توحيد العقارات المتلاصقة انما تفترض ضمنياً عدم الضرر من هذا التوحيد .