• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر بالحراسة القضائية يقبل الطعن بالاستئناف

الحكم الذي يقضي بالحراسة القضائية من الأحكام القابلة للاستئناف، ولا يُعدّ غير قابل للطعن لمجرد تعلقه بإجراء تحفظي.

نص الاجتهاد

ان الحكم بالحراسة القضائية يخضع للطعن بالاستئناف .