الحكم الذي يقضي بالحراسة القضائية من الأحكام القابلة للاستئناف، ولا يُعدّ غير قابل للطعن لمجرد تعلقه بإجراء تحفظي.
ان الحكم بالحراسة القضائية يخضع للطعن بالاستئناف .