• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حكم المادة 40 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 عام

إن حكم المادة 40 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 عام 1974، المتضمن إعفاء وضع إشارات الاستملاك على الصحائف العقارية وجميع عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق قانون الاستملاك وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية، يسري على جميع واقعات التسجيل التي تتم بعد نفاذ القان...

نص الاجتهاد

إن حكم المادة 40 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 عام 1974، المتضمن إعفاء وضع إشارات الاستملاك على الصحائف العقارية وجميع عمليات التسجيل في السجل العقاري الناشئة عن تطبيق قانون الاستملاك وأعمال التحديد والتحرير من النفقات والرسوم والتكاليف العقارية، يسري على جميع واقعات التسجيل التي تتم بعد نفاذ القانون المذكور، ولو كانت مراسيم الاستملاك صادرة قبل نفاذه