• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نقض العقد الذي ثبت بحكم مبرم بحجة التأخر في الوفاء، بل يكون التنفيذ الجبري هو السبيل إلى اقتضاء الالتزام

إذا ثبت العقد بحكم قضائي مبرم وتضمّن الحكم إلزام المدين بوفاء التزامه، فإن إخلاله بالتنفيذ لا يجيز طلب فسخ العقد من جديد بسبب التأخر في السداد، لأن الطريق الصحيح هو التنفيذ الجبري للحكم المكتسب الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

إذا أخل المدين بتنفيذ التزامه المحدد في العقد المقضى بتثبيته بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية فللدائن أن ينفذ الحكم جبراً وفق الاجراءات التي رسمها قانون أصول المحاكمات المناقشة: حيث أن العقد الذي يطالب الطاعن بفسخه لعلة التأخر بدفع رصيد الثمن كان مدار الدعوى البدائية رقم 258 المفصولة بتاريخ 3/6/1972 والتي انتهت بقرار محكمة النقض بتصديق الحكم الاستئنافي القاضي بتثبيت ذلك العقد مع الزام المشتري المطعون ضده محمد. بدفع رصيد الثمن. وحيث ان الأحكام القضائية المبرمة تكون حجة بما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم فلا يجوز اعادة طرح المنازعة المبتوت بها مجدداً أمام القضاء. وكان المطعون ضدهم قد تمسكوا بالقرينة القانونية المستفادة من الحكم السابق. وحيث أنه بعد صدور الحكم السابق واكتسابه الدرجة القطعية فإن للطاعن أن يتابع اجراءات تنفيذ ذلك الحكم جبراً وفق الاجراءات التي رسمها قانون أصول المحاكمات وليس له أن يبتدع سبلاً جديدة للتنفيذ فيرتب النكول عن العقد المقضي بتثبيه لتأخر المدين بدفع رصيد الثمن خلال الاربع وعشرين ساعة التي يحددها هو في انذاره. وحيث أن ما يثيره الطاعن في السبب الثاني من الطعن يتعلق بشخص المتدخل السيد موازيني الذي لم يطعن بالحكم فلا يملك هو أي الطاعن اثاره هذا السبب. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن.