• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ بواسطة الغير أو بطريق اللصق يبطل ما لم يبيَّن سبب تعذر التبليغ المباشر بياناً مفصلاً

يشترط لصحة التبليغ بواسطة الغير أو بطريق اللصق بيان سبب تعذر التبليغ المباشر بياناً واضحاً ومفصلاً؛ فإذا خلا المحضر من ذلك وقع التبليغ باطلاً، ويبطل تبعاً له ما يُبنى عليه من إجراءات أو أحكام.

نص الاجتهاد

يعد تقرير الخبير الذي يقوم بمهمته في التحقيق بتكليف من القضاء بمنزلة السند الرسمي وله قوة في الإثبات حتى ادعاء التزوير بالسنبة الى الأمور التي تحققها الخبير بنفسه ضمن حدود مهمته المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد تقدم بالدعوى طالباً تثبيت زواجه من الطاعنة وكانت مذكرة الدعوى عن جلسة 25 / 7 / 1982 قد أبلغت للطاعنة بواسطة والدها دون أن تتضمن سبب التبليغ بالواسطة.وكانت المحكمة قد اعتبرت هذه المذكرة أصولية وقررت اخطار الطاعنة. وكان ما ذهبت إليه المحكمة مخالفاً للاجتهاد المستقر الذي يوجب ذكر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات (راجع الاجتهاد 159 / 147 تاريخ 12 / 4 / 1973 والاجتهاد 64 / 6 تاريخ 16 / 1 / 1975 والاجتهاد 114 / 181 تاريخ 7 / 5 / 1975 والاجتهاد 594 / 596 تاريخ 17 / 11 / 1975 والاجتهاد 723 / 698 تاريخ 23 / 12 / 1975 والاجتهاد 404 / 551 تاريخ 31 / 8 / 1981 وكانت مذكرة الاخطار قد أبلغت للطاعنة بطريق الالصاق دون بيان سبب ذلك. وكان الاجتهاد قد استقر على بطلان التبليغ الذي لا يتضمن سبب الالصاق على مسكن المطلوب تبليغه بصورة مفصلة هل هو غيابه أو عدم وجوده في محل الاقامة (يراجع الاجتهاد 161 / 196 تاريخ 14 / 5 / 1975). وكان بطلان مذكرتي الدعوى والاخطار وفق ما هو مبين آنفاً يجعل الحكم الذي بنى عليهما قد صدر مستندات إلى إجراءات باطلة وبالتالي يجعل السببين الأولين من أسباب الطعن في محلها القانوني ويبقى للطاعنة إثارة السبب الأخير من أسباب الطعن.