إذا كانت الدعوى من دعاوى التفريق، وجب على المحكمة التمهل وتأجيل النظر مدةً مناسبة لتمكين الصلح، مع تنظيم محاضر تُظهر انعقاد المجالس العائلية وبياناتها الجوهرية؛ وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون وقابلاً للنقض.
ان قضايا التفريق من الدعاوى التي ينبعي فيها الاناه بدليل ما اوجبه الشارع من ضرورة تأجيل الدعوى في بدء تشكل الخصومة مدة لاتقل عن شهر املا بالمصالحة وعليه فإن اتسام الحكم بالعجلة الزائدة دون بيان المبرر لذلك ودون تنظيم ضبوط خاصة بانعقاد المجالس العائلية توضح الحاضرين والزمان والمكان يعرض الحكم للنقض لمخالفته القانون .