• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أبدت الزوجة استعدادها لدفع المبلغ الذي قدره المحكمون وجب إرجاء الحكم حتى السداد

متى أبدى أحد الزوجين، وبوجه خاص الزوجة في هذا الاجتهاد، استعداداً جاداً لدفع المبلغ الذي قدّره المحكّمون، تعيّن على المحكمة تأجيل الفصل حتى يتم الدفع، لأن صدور الحكم قبل ذلك يعيبه ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

اذا أظهرت الزوجة استعدادها لدفع المبلغ الذي قرره المحكمون يتوجب على المحكمة ارجاء الحكم حتى دفع المبلغ المذكور والا اضحى حكمها موجبا للنقض .