• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأم أحق بحضانة أولادها الصغار ولو كانت على عصمة زوجها، ولا يُسمع التذرع بعملها خارج البيت لأول مرة أمام محكمة النقض

الأم تُقدَّم في حضانة أولادها الصغار ما دامت شروط الحضانة متوافرة، ويُطرح الدفع المتعلق بعملها خارج المنزل إذا أُثير لأول مرة أمام جهة الطعن ولم يُسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان الام احق بحضانة أولادها الصغار سواء كانت على عصمة زوجها والدهم ام مطلقة ، وان التذرع بعمل الام خارج بيتها لايسمع لأول مرة امام محكمة النقض .