الأم تُقدَّم في حضانة أولادها الصغار ما دامت شروط الحضانة متوافرة، ويُطرح الدفع المتعلق بعملها خارج المنزل إذا أُثير لأول مرة أمام جهة الطعن ولم يُسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.
ان الام احق بحضانة أولادها الصغار سواء كانت على عصمة زوجها والدهم ام مطلقة ، وان التذرع بعمل الام خارج بيتها لايسمع لأول مرة امام محكمة النقض .