• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت عدم إنجاب الأولاد من الزوجة يكون بالتقرير الطبي لا بالشهادة

إثبات عقم الزوجة أو عدم الإنجاب لا يكون بشهادة الشهود، بل بالتقرير الطبي المختص الذي يحدد مصدر السبب في الزوج أو الزوجة.

نص الاجتهاد

ان عدم انجاب الأولاد من الزوجة لايثبت بالشهادة وانما يكون بالتقرير الطبي الذي يبين عدم انجاب الأولاد ناشئ من الزوج او الزوجة .