إثبات عقم الزوجة أو عدم الإنجاب لا يكون بشهادة الشهود، بل بالتقرير الطبي المختص الذي يحدد مصدر السبب في الزوج أو الزوجة.
ان عدم انجاب الأولاد من الزوجة لايثبت بالشهادة وانما يكون بالتقرير الطبي الذي يبين عدم انجاب الأولاد ناشئ من الزوج او الزوجة .