• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إنجاب الأولاد لا يثبت بالشهادة بل بتقرير طبي يحدد مصدر العقم من الزوج أو الزوجة

إثبات عدم الإنجاب أو العقم لا يكون بالشهادة، وإنما بالخبرة أو التقرير الطبي الذي يحدّد ما إذا كان السبب عائداً إلى الزوج أو الزوجة.

نص الاجتهاد

ان عدم أنجاب الأولاد لا يثبت بالشهود وإنما بتقرير طبي يبين فيه انه ناشيء من الزوج او الزوجة .