إثبات عدم الإنجاب أو العقم لا يكون بالشهادة، وإنما بالخبرة أو التقرير الطبي الذي يحدّد ما إذا كان السبب عائداً إلى الزوج أو الزوجة.
ان عدم أنجاب الأولاد لا يثبت بالشهود وإنما بتقرير طبي يبين فيه انه ناشيء من الزوج او الزوجة .