إذا كان التفريق معلّقاً على دفع مبلغ قدّره المحكمان، فلا يُقضى به قبل التنفيذ، ويجوز تصحيح الحكم لاحقاً متى تم الدفع بعد ذلك.
لا يجوز القضاء بالتفريق قبل دفع الزوجة المبلغ الذي قرره المحكمون الا أنه يجوز تدارك الخطأ بدفع المبلغ فيما بعد .