• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالتفريق قبل تنفيذ المبلغ الذي قرره المحكمان، ويصح تصحيح ذلك لاحقاً بدفعه

إذا كان التفريق معلّقاً على دفع مبلغ قدّره المحكمان، فلا يُقضى به قبل التنفيذ، ويجوز تصحيح الحكم لاحقاً متى تم الدفع بعد ذلك.

نص الاجتهاد

لا يجوز القضاء بالتفريق قبل دفع الزوجة المبلغ الذي قرره المحكمون الا أنه يجوز تدارك الخطأ بدفع المبلغ فيما بعد .