يشترط لقبول السير في دعوى إثبات الطلاق إبراز القيد المدني للطرفين للتحقق من الأهلية والصفة وقيام العلاقة الزوجية وخلو السجل من الموانع.
لا يجوز السير في دعوى إثبات الطلاق قبل إبراز القيد المدني للطرفين للتحقيق من سنهما وجنسيتهما وقيام الزوجية بينهما وخلو القيد مما يمنع سماع دعواهما .