يشترط لصحة تقديم تقرير الحكمين وتلاوته انعقاد المجلس العائلي وإبراز وثيقة الزواج قبل ذلك، وإلا كان الإجراء غير جائز.
لا يجوز تقديم تقرير الحكمين وتلاوته قبل عقد المجلس العائلي وابراز وثيقة الزواج .