• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم تقرير الحكمين أو تلاوته قبل عقد المجلس العائلي وإبراز وثيقة الزواج

يشترط لصحة تقديم تقرير الحكمين وتلاوته انعقاد المجلس العائلي وإبراز وثيقة الزواج قبل ذلك، وإلا كان الإجراء غير جائز.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم تقرير الحكمين وتلاوته قبل عقد المجلس العائلي وابراز وثيقة الزواج .