• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المستأجر الأصلي بالتخلية يبقى واجب التنفيذ ولا يزول بمحماية أحد أفراد أسرته من التخلية قانوناً

إذا كان المستأجر هو الملتزم الأصلي بالتخلية، فإن حماية أحد أفراد أسرته من الإخلاء لا تُعفيه من تنفيذ تعهده، ولا تجعل الالتزام منفسخًا أو مستحيل التنفيذ ما دام بإمكانه ترك المأجور مع عائلته التابعة له. وإذا تعذر التنفيذ أو فُرض عدمه، بقي التعويض العادل أو المتفق عليه مستحقًا بحسب العقد أو القانون.

نص الاجتهاد

اذا تعهد المستأجر بالتخلية واجب التنفيذ ولو كان ولده موظفا محميا من التخلية بحكم القانون مادام هو المستأجر الأصلي للعقار . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا عن محكمة صلح حلب بتاريخ ١/٢٥/ ١٩٥٤ تحت رقم ٤٤١/١٦٨٥ القاضي برد دعوى المدعي المميز بطلب الزام المدعى عليه بدفع ( ٥٠٠ ) ليرة سورية عطلا وضررا متفقا عليه لعدم تنفيذ المميز عليه للعقد المؤرخ في ١٩٥٢/١٠/٨ وذلك الرد مع رفع الحجز لان المدعى عليه المميز عليه لم يعد يملك اخلاء العقار موضوع الدعوى لتعلق حق بنتيه فيه الأمر الذي يجعل الالتزام المنوه به في العقد منفسخا بحكم القانون ولان المميز اعتبر في الدعوى السابقة مع ابنتيه بحكم الاسرة الواحدة وان هذا الاعتبار لا يعني تضامن الاسرة في التعهدات التي يلزم بها احد افرادها لما كان الحكم المميز برد دعوى المدعي بني على ان المدعي عليه لا يملك اخلاء العقار لتعلق حق بنتيه فيه ، وعلى ان تنفيذ التعهد اصبح مستحيلا لسبب لا يد له فيه ، وان ذلك يجعل العقد منفسخا بحكم القانون ، وان اعتبار المحكمة المدعى عليه وبنتيه بحكم الاسرة الواحدة لا يعني تضامن هذه الاسرة في التعهدات التي تلزم بها احد افرادها ولما كان المدعى عليه هو المستأجر الاصلي للعقار المدعى به ، وكانت ابنتاه تابعتين له في السكنى ، وكان التوسع في اعتباره محميا من التخلية بسببهما لا التعهد بالتخلية ، ولا يرفع الضمان عنه اذا لم يوف بالتزامه، ما دام هو المستأجر ، وهو المتعهد في الاصل ، ولما كانت تبعية ابنتيه له تمنع من اعتبار ان تنفيذ التعهد اصبح مستحيلا ومنفسخا بحكم القانون ، لان التخلية عبارة عن عمل مادي ، هو ترك المدعى عليه للدار مع عائلته التابعة له ، ومن نافل القول ان نقول انه لا يملك ذلك ولما كان على فرض ان العقد اصبح منفسخا ، ومستحيل الانفاذ فانه هذه الحالة يحكم بالتعويض العادل بمقتضى المادة ١٦١ من القانون المدني ، والتعويض في هذه القضية هو ما اتفق عليه الطرفان برضاهما واختيارهما . ولما كان المدعي قد منح المدعى عليه مهلة اضافية للإخلاء تحت طائلة الضمان ، وكان المدعى عليه الذي تمتع بالبقاء في الدار بناء على هذا الاتفاق ، عليه ان يدفع ثمن هذا البقاء وهو التعويض المتفق عليه كان سير القاضي على غير هذا الوجه في كل القضية مخالفا للأصول والقانون . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز