• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة من تاريخ الاستحقاق السابق على الادعاء، سواء وقع الدخول أم لم يقع، وسواء كانت معلمة أم لا

استحقاق الزوجة للنفقة السابقة على الادعاء لا يتوقف على وقوع الدخول، ولا على كونها معلمة أو غير معلمة، ما دام موجب النفقة قائماً.

نص الاجتهاد

ان الزوجة تستحق النفقة قبل تاريخ الادعاء سواء جرى الدخول بها او لم يجر , وسواء كانت معلمة او غير ذلك .