استحقاق الزوجة للنفقة السابقة على الادعاء لا يتوقف على وقوع الدخول، ولا على كونها معلمة أو غير معلمة، ما دام موجب النفقة قائماً.
ان الزوجة تستحق النفقة قبل تاريخ الادعاء سواء جرى الدخول بها او لم يجر , وسواء كانت معلمة او غير ذلك .