الوسيط الذي يسهم في إتمام تصرفٍ محظور جمركياً يُسأل عن المخالفة ولو لم يكن طرفاً في العقد أو متصرفاً باسم أحد أطرافه، متى انصرفت وساطته إلى تسهيل الفعل المخالف.
ان السمسار وان كان لا يقوم بالتعامل باسم ولحساب الشخص الذي يعمل لمصلحته ولا يكون طرفاً في العقد , الا انه يعتبر وسيطاً بالمعني المقصود في الفقرة 24 من المادة 352 جمارك ويعتبر مسؤولا عن المخالفة الجمركية فيما اذا سهل عملية بيع أثاث منزلي قبل مرور ثلاث سنوات على ادخاله البلاد .