مجرد وجود تعارض بين أوصاف العقار في الواقع وبين البيانات الواردة في الصحيفة العقارية لا يصلح سبباً لعدم سماع دعوى القسمة العقارية، بل يجب على المحكمة تمكين الخصوم من تصحيح الأوصاف خلال مهلة تحددها، وإلا جرى الفصل وفق القواعد القانونية.
إن وجود خلاف بين أوصاف العقار في الواقع عنها في الصحيفة العقارية لا يبرر عدم سماع القسمة العقارية وإن على المحكمة تكليف أصحاب العلاقة لتوفيق أوصاف العقار قيداً مع الواقع خلال فترة تحددها لهم تحت طائلة عدم سماعها ثم تجري حكم القانون