• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية حارس الآلات تقوم لمجرد وقوع الضرر ولا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي

قيام حارس الآلات ببذل العناية في حفظها واستعمالها لا ينفي مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الغير بسببها، لأن وقوع الضرر يُعد قرينة على أن الآلات هي مصدره، ولا يُعفى الحارس إلا بإثبات السبب الأجنبي.

نص الاجتهاد

إذا بذل حارس الآلات العناية الكافية بها لا يكفي لدفع مسؤوليته عن الضرر الذي يصيب الغير بسببها، ذلك أن الضرر قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن هذه الآلات هي التي تسببت في وقوعه، وليس للحارس أن يتحلل من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي