• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضـور الزوجة في موعد المتابعة مع طلب الإمهال لإبراز قرار وقف التنفيذ لا يعد امتناعاً عن المتابعة ويوجب تحديد موعد جديد قبل الحكم بقطع النفقة

إذا حضرت المستفيدة من النفقة في الموعد المقرر وطلبت الإمهال لإبراز قرار بوقف التنفيذ دون أن تصدر عنها أو عن مأمور التنفيذ أي مخالفة صريحة لموضوع المتابعة، فلا يُعدّ ذلك امتناعاً عن المتابعة، ويتعين تحديد موعد جديد قبل اللجوء إلى قطع النفقة جزاءً.

نص الاجتهاد

اذا حضرت الزوجة في الموعد المحدد لها للمتابعة وأبرزت بيانا يتضمن تقديمها طعنا بالحكم وطلبت إمهالها لإبراز قراربوقف التنفيذ دون أن تتعرض هي او مأمور التنفيذ لموضوع المتابعة , فان هذا لا يعني رفضها المتابعة , ولا بد من تعيين موعد جديد لها حتى اذا امتنعت صراحة صير الى قطع النفقة جزاء لها .