إذا نصّ النظام على إلزام خريج مدرسة المساحة بالخدمة المطلوبة منه، فإن هذا الالتزام لا ينحصر بجهات عمل محددة، بل يمكن تنفيذه لدى إدارات أخرى متى توافرت موافقة الجهات المختصة.
ان الالتزام بأداء خريج مدرسة المساحة الخدمة المطلوبة منه لا يقتصر على دوائر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمديرية العامة للمصالح العقارية وإنما يشمل الإدارات الاخرى ولكن بموافقة الإدارتين المذكورتين .