• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام خريج مدرسة المساحة بأداء الخدمة المطلوبة منه ينعقد أيضاً لدى الإدارات الأخرى بموافقة الجهات المختصة

إذا نصّ النظام على إلزام خريج مدرسة المساحة بالخدمة المطلوبة منه، فإن هذا الالتزام لا ينحصر بجهات عمل محددة، بل يمكن تنفيذه لدى إدارات أخرى متى توافرت موافقة الجهات المختصة.

نص الاجتهاد

ان الالتزام بأداء خريج مدرسة المساحة الخدمة المطلوبة منه لا يقتصر على دوائر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمديرية العامة للمصالح العقارية وإنما يشمل الإدارات الاخرى ولكن بموافقة الإدارتين المذكورتين .