• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول معذرة المرض مع إغفال التقرير الطبي يجعل الحكم غير مستند إلى موجب قانوني

لا يجوز للقاضي إطراح التقرير الطبي المؤيد لمعذرة المرض وإصدار قرار برفضها إلا بموجب قانوني وتعليل سائغ؛ وإلا عُدّ قراره فاقداً للأساس القانوني.

نص الاجتهاد

ان القاضي الذي يقرر عدم قبول معذرة بمرض ولا يأخذ بالتقرير الطبي الوارد اليه المشعر به يجعل قراره غير مستند الى موجب قانوني.