لا يجوز للقاضي إطراح التقرير الطبي المؤيد لمعذرة المرض وإصدار قرار برفضها إلا بموجب قانوني وتعليل سائغ؛ وإلا عُدّ قراره فاقداً للأساس القانوني.
ان القاضي الذي يقرر عدم قبول معذرة بمرض ولا يأخذ بالتقرير الطبي الوارد اليه المشعر به يجعل قراره غير مستند الى موجب قانوني.