الأصل أن نفقة الأولاد تجب على الأب، ولا تنتقل إلى الأم مع وجوده، ولا يُعتبر يسار الأم سبباً لإلزامها بالنفقة.
ان نفقة الأولاد شرعاً هي على أبيهم ولا تجبر الأم في حال وجود الأب على الإنفاق على أولادها ولو كانت غنية .