• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الأولاد تجب على الأب ولا تلزم الأم بها ما دام الأب موجوداً ولو كانت موسرة

الأصل أن نفقة الأولاد تجب على الأب، ولا تنتقل إلى الأم مع وجوده، ولا يُعتبر يسار الأم سبباً لإلزامها بالنفقة.

نص الاجتهاد

ان نفقة الأولاد شرعاً هي على أبيهم ولا تجبر الأم في حال وجود الأب على الإنفاق على أولادها ولو كانت غنية .