الدعوى العامة لا تتجزأ في أثر التقادم وقطعه؛ فإذا انقطع التقادم بإجراءٍ على أحد المتهمين أو بإعتراض أحد المحكوم عليهم غيابياً، امتد هذا الأثر إلى الدعوى العامة برمتها وإلى باقي ذوي الصلة فيها.
ان التقادم يرد على الدعوى العامة بمجموعها وكذلك قطع التقادم فإن إقامة الدعوى على احد المدعى عليهم يطقع التقادم بالنسبة للدعوى العامة بمجموعها وكذلك فإن اعتراض احد المحكوم عليهم غيابيا يقطع التقادم في هذه الدعوى بالنسبة للاخرين .