التزام البائع في بيع العقار لا يقتصر على نقل المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري، بل يمتد إلى رفع كل عقبة مادية أو حقوقية تعوق حيازة المشتري وتسليم العقار والانتفاع به.
اذا كان ثمة عقبة مادية او حقوقية تعوق حيازة المشتري العقار المبيع فلا يكتفى من البائع ان ينقل المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري بل لابد له أيضاً من رفع العقبة التي تعوق استلامه والانتفاع به .