لا تبطل إجراءات المحاكمة السابقة على وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لمجرد أنها سبقت تسجيل الإشارة.
ان إجراءات المحاكمة السابقة لوضع أشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تعتبر باطلة .