• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراءات المحاكمة السابقة على وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يترتب على إغفالها البطلان

لا تبطل إجراءات المحاكمة السابقة على وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لمجرد أنها سبقت تسجيل الإشارة.

نص الاجتهاد

ان إجراءات المحاكمة السابقة لوضع أشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تعتبر باطلة .