إذا انصبت التزامات أحد المتعاقدين على تقديم المكان وصيانته وحراسة البضاعة، وكان المقابل عمولة مرتبطة بكمية المبيعات، فإن العلاقة القانونية تُكيَّف على أنها مقاولة لا إيجار.
ان العقد الذي يلتزم بموجبه شخص بتقديم المحل وصيانته وحراسة البضاعة التي يتعامل بها المتعاقد الأخر الذي يقوم بممارسة عمله في المحل كسمسار وذلك مقابل عمولة عن كل كمية يبيعها من بضاعته يدفعها للأول هو عقد مقاولة وليس عقد ايجار .