• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الخصومة في دعوى إزالة الشيوع إلا بمواجهة جميع الشركاء المسجلين في السجل العقاري ولا يغني عن إدخالهم ثبوت انتقال الحصة إليهم بحكم غير مسجل

في دعوى إزالة الشيوع يجب اختصام جميع الشركاء المسجلين في السجل العقاري، ولا يكفي لإسقاط صفتهم أو لاستبعادهم من الخصومة ثبوت انتقال الحصة إليهم بحكم قضائي غير مسجّل؛ فإذا لم يُسجّل انتقال الحق بقي الشريك المسجّل خصماً لازماً.

نص الاجتهاد

إن ثبوت بيع أحد المالكين على الشيوع حصته إلى شركائه بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية لا يمنع دعوته لسماع أقواله في دعوى إزالة الشيوع القائمة بين شركائه طالما أن هذا البيع لم يسجل في السجل العقاري المناقشة: من حيث أنه من مقتضى صحة الخصومة في دعوى إزالة الشيوع إقامتها بمواجهة الشركاء المسجل العقار على أسمائهم في السجل العقاري. ومن حيث أن بيان القيد العقاري المبرز في الدعوى يشير إلى أن العقار موضوع القسمة مملوك على الشيوع مثالثة بين الطرفين المتنازعين وبين شقيقهما الثالث مصطفى بحيث يملك كل من الأخوة الثلاث 800 سهم من أصل 2400 سهم. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه نوهت في مطلع حيثيات قرارها إلى سبق صدور قرار في الدعوى رقم أساس 69 تاريخ 17/3/1963 المضمومة إلى هذه الدعوى تضمن بيع شقيق الطرفين حصته لشقيقية المتنازعين. وتم الصلح في تلك الدعوى على أساس اختصاص كل من الشقيقين ببعض أجزاء العقار. وأنه بسبب تداخل هذه الأجزاء وعدم إمكان تسجيل ذلك في السجل العقاري فقد أقيمت الدعوى الحالية لإزالة شيوع العقار بين الشقيقين. وحيث أن القرار المشار إليه الذي اكتسب الدرجة القطعية وتعذر تنفيذه، مما لا يجوز اعتماده فيما يتعلق بانسحاب الشقيق الثالث مصطفى من الدعوى واعترافه ببيع حصته إلى شقيقه. وكانت صحة الخصومة من النظام العام. وكان فصل الدعوى قبل دعوة الشريك الثالث في الملك واستماع أقواله وقبل أن يسجل ما باعه في السجل العقاري يبدو غير سديد وسابقاً أوانه مما يستدعي نقض الحكم. وكان النقض لهذا السبب يغني عن مناقشة أسباب الطعن الأخرى التي يمكن إثارتها مجدداً أمام المحكمة ليصار إلى مناقشتها والرد عليها أصولاً.