رئيس التنفيذ لا يملك قانوناً سلطة تقسيط الدين المحكوم به متى عارض المحكوم له ذلك، لأن ذلك يعدّ مساساً بمضمون الحكم وحقوق الدائن.
ان رئيس التنفيذ لا يملك سلطة تقسيط الدين المحكوم به مع معارضة المحكوم له .