• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان عمل العامل عرضياً وتبدل نظام خضوعه من مياوم إلى مشاهر عُدّ ذلك تعييناً جديداً يوجب تطبيق الحد الأدنى للأجر في النظام الجديد

لا يُطبَّق حكم اعتبار الشهر ثلاثين يوماً على وجه الإطلاق، بل يتوقف على ثبوت الدوام والعلاقة العقدية ووحدة النظام الخاضع له العامل؛ فإذا كان العمل عرضياً وتغيّر النظام عند التعيين من مياوم إلى مشاهر اعتُبر الأمر تعييناً جديداً وتجب مواءمة الأجر مع الحد الأدنى المقرر في النظام الجديد.

نص الاجتهاد

أن تطبيق حكم المادة 10 من قانون العمل التي تعتبر الشهر في تطبيق أحكامه ثلاثون يوماً يتوقف على شروط يجب أن تتوفر في القضية منها أن يكون عمل العامل دائمياً وقائماً على عقد عمل يربطه بصاحب العمل وأن يكون خاضعاً لنظام عمل واحد في كلا الحالتين خلال فترة عمله بصفة مياوم ومن ثم بصفة مشاهر أما إذا كان عمله عرضياً واختلف نظام العمل الذي يخضع لأحكامه عند تبديل وضعه من مياوم إلى مشاهر. فإن مثل هذا الواقع يعتبر بمثابة تعيين جديد للعامل ويوجب في مثل هذه الحالة تطبيق أحكام النظام الجديد الذي يخضع له من حيث تحديد الحد الأدنى للأجر. بحيث إذا كان الأجر الذي منح له يقل عن ذلك وجب تعديله بحيث يتلاءم مع الحد الأدنى المقرر في نظام الشركة المناقشة: من حيث أن المدعي يهدف في دعواه إلى تقاضي أجراً شهرياً يعادل جداء الأجر اليومي بثلاثين تأسيساً على حكم المادة 10 من قانون العمل التي تعتبر الشهر في تطبيق أحكامه ثلاثون يوماً. ومن حيث أن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على شروط يجب أن تتوفر في القضية منها أن يكون عمل العامل دائمياً وقائماً على عقد عمل يربطه بصاحب العمل وأن يكون خاضعاً لنظام عمل واحد في كلا الحالتين خلال فترة عمله بصفة مياوم ومن ثم بصفة مشاهر. أما إذا كان عمله عرضياً واختلف نظام العمل الذي يخضع لأحكامه عند تبديل وضعه من مياوم إلى مشاهر. فإن مثل هذا الواقع يعتبر بمثابة تعيين جديد للعامل ويوجب في مثل هذه الحالة تطبيق أحكام النظام الجديد الذي يخضع له من حيث تحديد الحد الأدنى للأجر. بحيث إذا كان الأجر الذي منح له يقل عن ذلك وجب تعديله بحيث يتلاءم مع الحد الأدنى المقرر في نظام الشركة (ن1031 – 1191 في 18/5/1975). ومن حيث أن المدعي لم يثبت العلاقة العقدية التي تربطه بالشركة الطاعنة باعتباره عاملاً دائماً كما أنه لم ينازع في صحة انطباق الأجر الذي يتقاضاه على الحد الأدنى المقرر في نظام الشركة فإن دعواه والحالة هذه أصبحت مجردة من الدليل القانوني الذي يؤيدها مما يوجب ردها.