تقدير محكمة الموضوع لقناعةها في الوقائع والأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان له أصل في الأوراق، وتنعقد ولاية نظر الحقوق الشخصية للمحاكم المدنية دون العسكرية إلا فيما يتصل بمصلحة الحق العام.
مناقشة قناعة محكمة الأساس لا يدخل تحت تمحيص ورقابة محكمة التمييز المحاكم المدنية هي صاحبة الاختصاص في دعوى الحقوق الشخصية ولا تحكم المحكمة العسكرية لغير مصلحة الحق العام .