رفض المعذرة المرضية لا يكون صحيحاً ما لم تُسند المحكمة ردّها إلى أسباب واضحة ومعللة، ولا سيما إذا كانت المعذرة مؤيدة بتقرير طبي؛ لأن التعليل شرط لسلامة الحكم وإمكان مراقبته.
إذا ردت المحكمة المعذرة فعليها بيان سبب عدم أخذها بالتقرير الطبي بمرض المدعى عليه المناقشة: من حيث أنه ولئن كان يعود لقضاة الحكم تقدير معذرة المتخلف عن حضور جلسة المحاكمة من الخصوم بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 121 من قانون أصول المحاكمات إلا أنه لابد للقاضي من التعليل لرده قبول المعذرة بحيث تتمكن هذه المحكمة من ممارسة حقها في الرقابة على الأحكام على ما سار عليه اجتهاد المحكمة.ومن حيث أن القاضي قرر عدم قبول معذرة المدعى عليها المميزة وإجراء محاكمتها غيابية بمثابة الوجاهي دون بيان سبب عدم أخذه بالتقرير الطبي الوارد إليه المشعر بمرضها والمتضمن أنها تحتاج للتداوي والاستراحة مدة اثني عشر يوماً من تاريخه وهو ما يجعل قراره بهذا الشأن غير مستند إلى موجب قانوني وبالتالي يجعل الحكم سابقاً أوانه ومستوجباً النقض من هذه الناحية. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.