النقص الشكلي المتصل بالطابع القانوني على تقرير الخبرة لا يرتب بطلانه ولا يؤثر في قيمته الموضوعية، ما دام يمكن استكماله أو تسوية أثره مالياً وفق الأصول.
إن عدم إلصاق الطابع القانوني على تقرير الخبرة لا يؤثر على موضوعها ولا يؤلف عيبا فيها وإنما التزاما تجاه الدوائر المالية يمكن تداركه وفق أحكام القانون