• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار يشمل النزاع المتعلق بأجرة المصعد لارتباطه بالمأجور وبكيفية تنفيذ عقد الإيجار

كل خلاف يتعلق بأجرة المصعد في العلاقة الإيجارية يُعد منازعة ناشئة عن المأجور وتنفيذ العقد، ويختص بنظره قاضي الصلح الناظر في قضايا الإيجار.

نص الاجتهاد

ان اختصاص النظر في الخلاف الذي يدور حول أجرة المصعد ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار على اعتبار ان الموضوع يتعلق بالمأجور وبكيفية تنفيذ العقد .