كل خلاف يتعلق بأجرة المصعد في العلاقة الإيجارية يُعد منازعة ناشئة عن المأجور وتنفيذ العقد، ويختص بنظره قاضي الصلح الناظر في قضايا الإيجار.
ان اختصاص النظر في الخلاف الذي يدور حول أجرة المصعد ينعقد لمحكمة الصلح الناظرة بقضايا الإيجار على اعتبار ان الموضوع يتعلق بالمأجور وبكيفية تنفيذ العقد .