كل إهمال جسيم من صاحب العمل في إزالة خطرٍ مهنيٍّ ظاهرٍ ومُحتمل التسبب بحوادث مماثلة، إذا أدى إلى وفاة العامل أو إصابته، يوجب مسؤوليته التقصيرية بالتعويض الإضافي عن التعويض المستحق بموجب التأمينات الاجتماعية.
ان تقصير صاحب العمل بإهماله ردم حفرة كبيرة أدت إلى وفاة عامل بسبب سقوطه فيها , ويمكن أن تؤدي في أي وقت لحوادث مماثلة , يعتبر خطأ مهنيا جسيما موجبا لمسؤوليته بالتعويض فيما يزيد عما هو مقرر له بموجب قانون التأمينات الاجتماعية .