• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال صاحب العمل إزالة الخطر الجسيم في مكان العمل يعد خطأ مهنياً جسيماً يوجب التعويض فوق مستحقات التأمينات الاجتماعية

كل إهمال جسيم من صاحب العمل في إزالة خطرٍ مهنيٍّ ظاهرٍ ومُحتمل التسبب بحوادث مماثلة، إذا أدى إلى وفاة العامل أو إصابته، يوجب مسؤوليته التقصيرية بالتعويض الإضافي عن التعويض المستحق بموجب التأمينات الاجتماعية.

نص الاجتهاد

ان تقصير صاحب العمل بإهماله ردم حفرة كبيرة أدت إلى وفاة عامل بسبب سقوطه فيها , ويمكن أن تؤدي في أي وقت لحوادث مماثلة , يعتبر خطأ مهنيا جسيما موجبا لمسؤوليته بالتعويض فيما يزيد عما هو مقرر له بموجب قانون التأمينات الاجتماعية .