• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بإقرار المحجور عليه بالدين أمام دائرة التنفيذ ويترتب على إنكار الدين رفع الحجز ووقف التحصيل

إقرار المحجور عليه بالدين أمام جهة التنفيذ لا ينتج أثره القانوني، ويُرفع الحجز تلقائياً عند إنكار الدين فتتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة التحصيل.

نص الاجتهاد

ان اقرار المحكوم عليه أمام دائرة التنفيذ بالدين , لا يعتد به اذا كان محجوراً عليه , وان رفع الحجز هو من النتائج التي تترتب تلقائياً على انكار الدين ورفع الدائرة يدها عن متابعة تحصيله .