إقرار المحجور عليه بالدين أمام جهة التنفيذ لا ينتج أثره القانوني، ويُرفع الحجز تلقائياً عند إنكار الدين فتتوقف دائرة التنفيذ عن متابعة التحصيل.
ان اقرار المحكوم عليه أمام دائرة التنفيذ بالدين , لا يعتد به اذا كان محجوراً عليه , وان رفع الحجز هو من النتائج التي تترتب تلقائياً على انكار الدين ورفع الدائرة يدها عن متابعة تحصيله .