إن إدخال تحسين على البناء، كاستبدال السقف من توتياء إلى إسمنت مسلح، لا يغيّر الغاية التي أُعدّ لها العقار ما دام الاستعمال الأصلي قائماً؛ وتكفي موافقة صاحب العمل على التحسينات سواء كان مالكاً أو مستثمراً.
أن تغيير السقف من توتياء إلى اسمنت مسلح لا يخرج العقار عن الغاية التي أعدت له , وان الموافقة على التحسنات تصدر عن صاحب العمل سواء أكان مالكاً ام مستثمراً .