• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير السقف من توتياء إلى إسمنت مسلح لا يغير الغاية المخصصة لها العقار، وموافقة التحسينات تصدر من صاحب العمل سواء كان مالكاً أم مستثمراً

إن إدخال تحسين على البناء، كاستبدال السقف من توتياء إلى إسمنت مسلح، لا يغيّر الغاية التي أُعدّ لها العقار ما دام الاستعمال الأصلي قائماً؛ وتكفي موافقة صاحب العمل على التحسينات سواء كان مالكاً أو مستثمراً.

نص الاجتهاد

أن تغيير السقف من توتياء إلى اسمنت مسلح لا يخرج العقار عن الغاية التي أعدت له , وان الموافقة على التحسنات تصدر عن صاحب العمل سواء أكان مالكاً ام مستثمراً .