• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة التجاوز التي يراد بها تعيين الحدود تدخل في اختصاص محاكم الصلح الشامل ولا تقبل التقدير ويجوز الطعن بحكمها بالنقض

العبرة في تكييف دعوى إزالة التجاوز هي بالغاية الحقيقية منها؛ فإذا انصرفت إلى تعيين الحدود اختصّت بها محكمة الصلح اختصاصاً شاملاً، ولم تخضع لتقدير القيمة، وكان الحكم فيها قابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

اذا كان قصد المدعي من دعوى إزالة التجاوز هو تعيين الحدود , فان النزاع يخضع للاختصاص الشامل لمحاكم الصلح وان الدعوى لا تقبل التقدير والحكم الصادر فيها يخضع للطعن بالنقض .