العبرة في تكييف دعوى إزالة التجاوز هي بالغاية الحقيقية منها؛ فإذا انصرفت إلى تعيين الحدود اختصّت بها محكمة الصلح اختصاصاً شاملاً، ولم تخضع لتقدير القيمة، وكان الحكم فيها قابلاً للنقض.
اذا كان قصد المدعي من دعوى إزالة التجاوز هو تعيين الحدود , فان النزاع يخضع للاختصاص الشامل لمحاكم الصلح وان الدعوى لا تقبل التقدير والحكم الصادر فيها يخضع للطعن بالنقض .