إذا كانت المنازعة قائمة بين مصالح ومؤسسات عامة، فإن الجهة المختصة بالفصل فيها هي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة، ولا يزول هذا الاختصاص لمجرد وجود طرفٍ آخر في النزاع لا يتمتع بالصفة الرسمية.
أن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح والمؤسسات العامة , ولا يبدل من هذا الوضع وجود طرف اخر في النزاع لا يحمل الصفة الرسمية .