قيام مسؤولية صاحب العمل عن التعويض المدني يتطلب ثبوت خطأ مهني جسيم أدى إلى الإصابة، ولا يستحق العامل إلا مقدار الفارق بين التعويض المدني المقدر وفق القواعد العامة وما يستحقه بموجب قانون التأمينات الاجتماعية.
يشترط في دعوى التعويض المدني تجاه صاحب العمل ان تكون الإصابة قد نشأت عن خطأ مهني جسيم من جانبه , وان يكون التعويض عن الحادث والذي ستحدده المحكمة وفق القواعد العامة يزيد على مايقرره قانون التأمينات الاجتماعية , وفي هذه الحالة فان صاحب العمل يكون مسؤولاً عن الفارق بين التعويضين .