• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجر على السفيه لا يثبت إلا إذا ثبت التبذير ووضع المال المبذر في غير مواضعه

يشترط للحجر على السفيه تحقق عنصرين معاً: ثبوت التبذير، وأن يكون المال المبذر قد صُرف في غير مواضعه؛ أما البيع ولو مع شيء من الغبن أو تفضيل بعض الأولاد بالمنفعة فلا يكفي وحده سبباً للحجر.

نص الاجتهاد

ان السفيه هو الذي يبذر أمواله ويضعها في غير موضعها مما يجعل الحجز تابعا لتحقيق شرطين: ثبوت التبذير ووضع المال المبذر في غير مواضعه المناقشة: في الموضوع: طلبت المميزتان نقض الحكم: لأن المميز عليه يسيطر عليه ولده محمد شفيق وقد باع أملاكه وتصرف بها تصرفا لمصلحة هذا الولد. لأن العقارات بيعت بأقل من السعر الحقيقي وقد أقر المميز عليه بذلك أمام الموظف المختص في دائرة المصالح العقارية والبينة لا تسمع ضد هذا الإقرار الذي شكل سنداً رسمياً. ولأن القاضي لم يعلل لقناعته بالشهادة. في هذه الأسباب: لما كان قانون الأحوال الشخصية قد عرف السفيه (في المادة 200) بأنه هو الذي يبذر أمواله ويضيعها في غير مواضعها بإنفاقه ما يعد من قبله تبذيراً. وكان التعريف يتضمن شرطين للحجر هما ثبوت التبذير وأن المال المبذر يوضع في غير مواضعه. وكان بيع الرجل أملاكه ولو بالغبن اليسير وإيثار بعض أولاده بالمنفعة وحرمان بعضهم لا يشكل سبباً قضائياً للحجر. ولما كان القاضي قد علل لترجيحه البينة التي حكم بها بأنها تأيدت بتقرير الخبراء. ولما كانت البينة والتقرير مثبتين أن ما اشتراه المميز عليه وأنشأه يعادل ثمن ما باعه. وكان حكم القاضي برد الدعوى لعدم توافر شرائط الحجر في محله، وموافقاً لحكمه القانوني وكان ما أوردته المميزتان لا يرد عليه. فقد تقرر بالإجماع تصديق الحكم موضوعاً«.