في العقارات المسجلة استناداً إلى أعمال التحديد والتحرير، تكون المخططات المساحية والمعالم الثابتة الصادرة عن دائرة المساحة هي الأساس في تعيين الحدود، ولا يُعتد بالمعالم التي يضعها الأفراد أو يتفقون عليها فيما بينهم إذا خالفتها.
اذا كان تسجيل عقارين قد تم نتيجة أعمال تحديد وتحرير فان المخططات المساحية والمعالم الثابتة الموضوعة من قبل دائرة المساحة هي المعول عليها في تعيين الحدود وليست المعالم التي يقيمها الأفراد فيما بينهم .