• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لكل مالك على الشيوع حق حفظ العين المشتركة وطلب إخلائها إذا ألحق المستأجر بها ضرراً

حقّ المالك على الشيوع في حفظ المال المشترك يشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء الضرر عنه، ومن ذلك طلب إخلاء المأجور إذا ثبت أن المستأجر ألحق به ضرراً، ولو لم يكن طالب الإخلاء هو المؤجر أو صاحب الأكثرية في السهام.

نص الاجتهاد

يحق لكل مالك على الشيوع مهما قلت سهامه ان يحافظ على العين المشتركة بدرء الأخطار عنها وان يطلب أخلاءها اذا الحق المستأجر بها ضررا . المناقشة: من حيث أن الطاعنة المدعية تطلب إخلاء المأجور لأن المدعى عليه المطعون ضده أقام فيها مصنعاً كهربائياً ألحق به ضرراً.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رد الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لا تصلح أن تكون خصماً في الدعوى لأنها ليست مؤجرة وليس لها حق الإدارة كما أنها ليست ممثلة للمالكين الورثة وإنما هي شريكة في الملك ولا تملك أكثرية السهام. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد جرى على أن لكل مالك على الشيوع الحق في حفظ العين المشتركة مهما قلت سهامه ويدخل في حفظ العين درء الأخطار المحيطة بها ومن ثم طلب إخلائها إذا كانت مؤجرة وكان المستأجر يلحق بها ضرراً مما يجعل ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن في غير محله يجعل الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ويتعين نقضه والنقض لهذا السبب يغني عن بحث بقية أسباب الطعن.