العطلة الأسبوعية تدخل في مدة الخدمة بقوة القانون، ولا يغير من ذلك كونها وقعت في فترة غير مأجورة أو في فترة مأجورة.
ان العطلة الأسبوعية تحسب من مدة الخدمة بقوة القانون سواء أوقعت هذه العطلة في ظل الفترة التي لم تكن مأجورة او في ظل الفترة التي أصبحت فيها مأجورة .