• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل العطلة الأسبوعية في مدة الخدمة حكماً سواء وقعت قبل أجرها أو بعده

العطلة الأسبوعية تدخل في مدة الخدمة بقوة القانون، ولا يغير من ذلك كونها وقعت في فترة غير مأجورة أو في فترة مأجورة.

نص الاجتهاد

ان العطلة الأسبوعية تحسب من مدة الخدمة بقوة القانون سواء أوقعت هذه العطلة في ظل الفترة التي لم تكن مأجورة او في ظل الفترة التي أصبحت فيها مأجورة .