ان المهندس الزراعي يستحق تعويض الاختصاص خلال فترة ايفاده الى خارج البلاد للتدريب ولا يجوز حرمانه منه . وان سكوت الموفد عن المطالبة بالتعويض المذكور حين صدور مرسوم إيفاده لا يعتبر إسقاطا وهدرا لحقوقه , كما وان تنفيذه قرار الإدارة بالإيفاد لا يحجب عنه حقه في المطالبة به بعد عودته لان التعويض المذكور ه...
ان المهندس الزراعي يستحق تعويض الاختصاص خلال فترة ايفاده الى خارج البلاد للتدريب ولا يجوز حرمانه منه . وان سكوت الموفد عن المطالبة بالتعويض المذكور حين صدور مرسوم إيفاده لا يعتبر إسقاطا وهدرا لحقوقه , كما وان تنفيذه قرار الإدارة بالإيفاد لا يحجب عنه حقه في المطالبة به بعد عودته لان التعويض المذكور هو من متممات الراتب ويستحق حيثما استحق وبموجب القانون .