• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار رئيس التنفيذ الذي يقتصر على سماع أقوال المحكوم له في مسألة معينة لا يعد قرارا فاصلا في المنازعة التنفيذية ولا يقبل الطعن

القرارات الإجرائية أو التمهيدية الصادرة في التنفيذ، متى لم تفصل في أصل المنازعة التنفيذية، لا تكون قابلة للطعن استقلالاً.

نص الاجتهاد

ان قرار رئيس التنفيذ سماع أقوال المحكوم له حول موضوع معين لا يقبل الطعن لأنه لا ينطوي على قرارفاصل في المنازعة التنفيذية .