القرارات الإجرائية أو التمهيدية الصادرة في التنفيذ، متى لم تفصل في أصل المنازعة التنفيذية، لا تكون قابلة للطعن استقلالاً.
ان قرار رئيس التنفيذ سماع أقوال المحكوم له حول موضوع معين لا يقبل الطعن لأنه لا ينطوي على قرارفاصل في المنازعة التنفيذية .