لا يُلزم تمديد أجل الدين الكفيلَ بمدٍّ مماثل ما لم يكن قد قبل ذلك صراحةً أو ضمناً، ويبقى للكفيل حق التمسك بالتبرؤ من ذمته وفق أحكام القانون المدني ما لم يرد نص خاص يلغيه أو يعطله.
ان المد في اجل الدين المحدد أصلا ليس من شأنه ان يلزم الكفيل باحترام هذا المد, ورغم ان قانون تقسيط الديون الزراعية رقم 46/1971 قد ابقي على الضمانات السابقة لهذه الديون الا انه لم يرم الى النيل من حقوق الكفيل المكرسة في القانون المدني والتي منها حقه في العمل على تبرئة ذمته وفق احكام المادة 751 /2 التي لم يرد في قانون التقسيط المذكور مايلغيها او يعطلها او يحد من أثرها او يخالفها وان التزام الكفيل بتعهداته السابقة يكون في حالة استمرار كفالته وتجاوزه عن المطالبة بتبرئة ذمته .