• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي الصادر من المدعى عليه لا يمنع، بذاته، من الطعن بالاستئناف في الحكم المبني عليه، ما دام القانون لم يرد فيه نصّ خاص يحظر

الإقرار القضائي الصادر من المدعى عليه لا يمنع، بذاته، من الطعن بالاستئناف في الحكم المبني عليه، ما دام القانون لم يرد فيه نصّ خاص يحظر ذلك، وكان الحكم المستأنف قد تأسس على ما يتجاوز مجرد انعدام النزاع بين الخصوم.

نص الاجتهاد

ان إقرار المدعى عليه بدعوى المدعي لا يحجب عنه الحق في استئناف الحكم الصادر بناء على هذا الاقرار . المناقشة: من حيث ان الثابت بسند التوكيل الذي مثل بموجبه الأستاذ. المدعى عليهم الطاعنين أمام محكمة الدرجة الأولى، اشتمال هذا السند على تفويضه بالإقرار وإن الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة والذي قضى للمدعي بدعواه قد صدر تأسيساً على اعتراف وكيل المدعى عليهم بأن موكليه باعوا العقار إلى المدعي ولأن هذا العقار يعود للمتوفي مورث المدعى عليهم.ومن حيث أنه ولئن كان المقر به يثبت بالإقرار، وإن الإقرار من شأنه ان يجعل المقر به غير منازع فيه وإن المقر به لا ينطوي على البطلان لان المرسوم التشريعي رقم 189 وتعديلاته لم يحظر بيع الأجانب أملاكهم إلى السوريين ولم يخضع البيع إلى إذن مسبق وإن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على ان بيع الأجنبي العقار إلى سوري إذا ما كان هذا البيع حقيقيا من شأنه ان يمنع المحذور الذي هدفه المشرع في المرسوم رقم 189 سالف الذكر، وهو الحيلولة دون تمليك الأجانب حقوقا عقارية بدون إجازة (محكمة النقض في حكمها رقم 503 تاريخ 20/5/1975) إلا ان الحكم الذي يصدر في هذه الحالة إنما يصدر لا لمجرد انقطاع المنازعة فحسب وإنما إلى عوامل أخرى منها ان يكون الحكم بتثبيت عقد بيع العقار غير مخالف للنظام العام، مما يجعل ألا محل للقول بأنه لم يعد ثمة محل للطعن بالاستئناف بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى. والرأي الفقهي الذي أورده وكيل المطعون ضده في لائحته الجوابية لوجهة نظره بأنه متى صدر الحكم بناء على إقرار الخصم، فإنه يكون غير قابل للاستئناف فإن هذه الرؤيا الفقهية، إنما تجد أساسها في حكم المادة 347 من قانون المرافعات المصري القديم هذه المادة التي لم يقننها المشترع في الجمهورية العربية السورية في قانون أصول المحاماة. ومن حيث أنه بمقتضى ذلك يغدو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رد الاستئناف شكلاً منطويا على تطبيق خاطىء لأحكام القانون يملي نقضه.